الشيخ محمد السند
609
منهاج الصالحين
أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل . ( والربع ) للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل . وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة . ( والثمن ) للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلّا فهو لهنّ بالسويّة . ( والثلثان ) للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي ، وللُاختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ . ( والثلث ) سهم الامّ مع عدم الولد وإن نزل ، وعدم الإخوة على تفصيل يأتي . وللأخ والأخت من الامّ مع التعدّد . ( والسدس ) لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وان نزل ، وللُامّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي ، وللأخ الواحد من الامّ والأخت والواحدة منها . ( الفائدة الرابعة ) : الورثة إذا تعدّدوا فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض وأخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض ، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض ، وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة ، وأخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة تكون ناقصة عنها . ( فالأولى ) مثل : أن يترك الميّت أبوين وبنتين ، فإنّ سهم كلّ واحد من الأبوين السدس ، وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساوٍ للفريضة . ( والثانية ) مثل : أن يترك الميّت زوجاً وأبوين وبنتين ، فإنّ السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان ، وهي زائدة على الفريضة ، وهذه هي مسألة العول ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كلّ حال واحد من ذوي الفروض